البيان
التأسيسي والنظام الداخلي
الباب
الأول :-
المادة الأولى :
الاسم: حركة الدفاع
عن الحقوق
الوطنية
الشعار: عبارة عن
التأسيس 12/4/2006
العراق
المادة الثانية: المبادئ العامة
1- الدين لله
و الوطن للجميع – دين الدولة
الرسمي هو الإسلام
2-
إقامة
نظام
الديمقراطي
من خلال انتخابات دستورية ومن خلال التداول السلمي للسلطة.
3-
الانسان هو الثروة الاولى الواجب الحفاظ عليها و تنميتها من
خلال تنمية الثروة البشرية و الايمان
بمبادئ حقوق الإنسان.
4-
ايمان مطلق بوحدة العراق
أرضا
وشعبا مع منح الاقليات حقوقا دستورية او حكما ذاتيا او
صلاحيات اقليمية بالشكل الذي لا يمس بوحدة العراق ارضا
وشعبا
او بالسيادة الوطنية .
5-
الايمان بان كل العراقيين متساوون
بالحقوق
والواجبات
و الكل سواسية امام القانون و القضاء
6-
احترام القوانين و المواثيق الدولية بما يتماشى مع عدم التفريط
بالمصلحة الوطنية .
7-
استثمار جميع الطاقات والموارد العراقية لبناء عراق
افضل بعد وضع خطط وبرامج تنموية مدروسة.
8-
النهوض بالقطاع الزراعي و
استصلاح الأراضي العراقية
وإدخال المكننة الحديثة ووضع خطط لزراعتها
بالشكل الذي يؤمن الاكتفاء الغذائي الذاتي كمرحلة اولى و
الدخول الى الاسواق التصديرية كمرحلة ثانية.
9- اقرار قانون استثمار متوازن يضمن حماية الاقتصاد الوطني و
يوفر فرص عمل للعراقيين و بذات الوقت يضمن للمستثمر العراقي و
الاجنبي حقوقه .
10- إعادة
بناء المؤسسات الامنية و العسكرية باسلوب علمي و مهني على اساس
الاحتراف و بعيدا عن المحاصصات الحزبية .
11-
بإقامة دستور دائم للبلاد.
12-
أحداث ثورة جذرية للواقع العراقي باتجاه الديمقراطية والتعايش
السلمي والاحترام
المتبادل وتنشئة جيل
طليعي لتعبئة الجماهير العراقية ضمن
برنامج سياسي اجتماعي
للحركة.
الباب الثاني:-
النظام الداخلي:
المادة الأولى:
حركة الدفاع
عن الحقوق الوطنية
تنظيم
سياسي وطني عراقي يهدف إلى
بناء عراق
ديمقراطي
و دولة عصرية
.
المادة الثانية: الانتماء
-1يحق
لكل عراقي يبلغ من العمر
18
عاما الانتساب للحركة
على ان
يؤمن بمبادئ و أهداف الحركة ويناضل من اجلها
.
2-
يشترط في طالب الانتماء أن يزكى من قبل عضوين في الحركة
وان يتعهد بالعمل وفق هذا النظام.
3-
لا يقبل في الحركة من هو عضو في حزب سياسي آخر
او يكون مدان بجنحة
او بجناية
مخلة بالشرف.
المادة الثالثة: حقوق العضو
1-المساهمة في رسم
سياسة الحركة وبلورة شعاراتها من خلال برامج الحركة ولجانها.
2-النقد البناء
3-
المشاركة في الانتخاب والترشيح ضمن هيئات ومؤتمرات الحركة.
المادة الرابعة: واجبات العضو
1-الالتزام ببرامج
وسياسات الحركة والعمل على تطبيقها.
2-الالتزام بمبادئ و أهداف الحركة والعمل على
نشرها في المجتمع.
3-الالتزام وتطبيق جميع قرارات الهيئات المسؤولة في الحركة
المادة
الخامسة: الانسحاب من الحركة
1-
يحق لكل عضو الانسحاب من عضوية الحركة بعد ان
يتقدم بطلب خطي يوضح فيه أسباب الاستقالة وتسترجع جميع ما
بذمته من ممتلكات
فكرية و مادية تعود للحركة.
2-
يعتبر مستقيلا من الحركة كل عضو يمتنع عن أداء مهماته وواجباته
الحزبية لمدة
ثلاثة
اشهر بدون عذر مشروع.
3-
لا
يحق للمستقيل أن يقدم طلب الانتماء للحركة مرة
اخرى.
المادة السادسة: العقوبات التي غايتها
تقويم العضو وهي:
1-عقوبة
الإنذار:-
أ-ينذر العضو إذا تلكأ بواجبه.
ب-ينذر العضو إذا لم يدفع بدل التبرع الشهري
بدون عذر ولمدة شهرين متتالين.
ج-ينذر العضو إذا غاب عن اللقاء
الدوري
لمدة شهرين
بدون عذر شرعي.
2-التجميد:
أ-
يجمد العضو في الحركة لمدة ستة اشهر إذا ترك العمل في
الحركة لمدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع.
ب-
يجمد العضو لمدة ثلاثة اشهر إذا حصل على
إنذارين متتاليين.
ج-
يجمد العضو ستة اشهر إذا قام بأي عمل من شأنه ان يضر بوحدة
الحركة.
د-
يجمد العضو ستة اشهر إذا احدث تكتلات داخل الحركة بدون قصد
الإساءة
للحركة.
3-
الفصل:
أ-
يفصل من الحركة من خان مبادئها وأهدافها ويلاحق قانونيا على
ذلك.
ب-
يفصل من الحركة كل من حصل على ثلاث إنذارات تخص عدم تنفيذ
تعليمات الحركة
في دورة انتسابية واحدة.
ج-
يفصل من الحركة كل من جمد مرتين في فترة الدورة
الانتخابية الواحدة.
د-
يفصل من الحركة كل من أثار فتنة طائفية أو عرقية او اخلاقية
أو حرض
عليها.
المادة السابعة: الهيئات
المنبثقة من الحركة
1-
المؤتمر العام-
مجلس الشورى-المكتب
السياسي –المكاتب المركزية واللجان المجموعة التنظيمية.
2-
توكل إلى هذه الهيئات
قيادة نشاط الحركة كل في نطاق عمله ووفق الصلاحيات.
المادة الثامنة: المؤتمر العام
-1هو
أعلى سلطة في الحركة ويعقد مرة واحدة كل
اربع
سنوات.
2-
مهام المؤتمر العام
هي:
أ-
إقرار البرنامج السياسي العام للحركة.
ب-
مناقشة و إقرار البرامج الخاصة
بالمكاتب المركزية.
ج-
مناقشة و إقرار مالية الحركة.
د-
مناقشة وتعديل وثائق الحركة
ه-
انتخاب
مجلس الشورى.
المادة التاسعة:
مجلس الشورى
1-
هي أعلى سلطة في
الحركة بين مؤتمرين تشرف على تطبيق قرارات المؤتمر العام.
2-
يجتمع
مجلس الشورى
كل
ثلاثة
اشهر بأشراف الأمين العام أو كلما دعت الضرورة لذلك مقرونا
بطلب من 20% من
أعضائها.
3-
ينتخب
مجلس الشورى
سبعة من أعضائه لتولي عضوية المكتب السياسي
بالاقتراع السري.
4-
يجتمع
مجلس الشورى
والمكتب السياسي المنتخب لانتخاب الأمين
العام للحركة من أعضاء المكتب السياسي المنتخب بالاقتراع
السري.
5-
يقوم المكتب
السياسي بتوزيع الأعمال الحزبية على أعضاء اللجنة المركزية.
المادة العاشرة:
1-
المكتب
السياسي
:
هو أعلى هيئة تنفيذية للحركة ويعقد اجتماعاته مرة كل شهر او
كلما دعت
الضرورة إلى ذلك.
2-
مسؤول أمام
مجلس الشورى
والمؤتمر العام.
3-
يشرف على عمل
المكاتب الرئيسية مباشرة.
4-
يدير سياسة الحركة ويمثلها.
المادة الحادية عشرة:
الأمين العام
1-
هو المسؤول الأول في الحركة ويمثلها أمام الأحزاب والأوساط
الأخرى
.
2-
يقود اجتماعات المكتب السياسي
ومجلس الشورى.
3- يجوز للامين العام تخويل أحد
نوابه مسؤولية الإشراف على المكتب السياسي لظرف سياسي معين بعد
استحصال موافقة
مجلس الشورى.
المادة الثانية عشرة: المكاتب المركزية واللجان
1-
يختص كل مكتب
مركزي او لجنة بمجال من المجالات التالية:
أ-
المكتب
التنظيمي المركزي.
ب-
مكتب الإعلام المركزي.
ج-
المكتب المالي المركزي.
د- مكتب المعلومات
2-
تحدد
اجتماعات دورية للمكاتب واللجان كل حسب خطة عمله المرسومة له.
3-
يحدد
مجلس الشورى
صلاحيات ومهام المكاتب واللجان ولها الحق التوسع في فتح مكاتب
فرعية او
لجان فرعية أخرى.
المادة الثالثة عشر: المجموعة التنظيمية
1-
هي اصغر حلقة
تنظيمية
في
الحركة وتمثل صلة الحركة بالجماهير مباشرة.
2-
في الظرف الحالي يترتب الاتصال
التنظيمي حسب قرارات المكتب التنظيمي وبأشراف المكتب السياسي,
وتعود هذه الحالة الى
طبيعتها في حال زوال الأعذار. |