البيان التأسيسي والنظام الداخلي

  

الباب الأول :-

المادة الأولى :

الاسم: حركة الدفاع عن الحقوق الوطنية  

الشعار: عبارة عن

التأسيس 12/4/2006 العراق

المادة الثانية: المبادئ العامة

1- الدين لله و الوطن للجميع – دين الدولة الرسمي هو الإسلام

2- إقامة نظام الديمقراطي من خلال انتخابات دستورية  ومن خلال التداول السلمي للسلطة.

3- الانسان هو الثروة الاولى الواجب الحفاظ عليها و تنميتها من خلال تنمية الثروة البشرية و الايمان بمبادئ حقوق الإنسان.

4- ايمان مطلق بوحدة العراق أرضا وشعبا مع منح الاقليات حقوقا دستورية او حكما ذاتيا او صلاحيات اقليمية بالشكل الذي لا يمس بوحدة العراق ارضا وشعبا او بالسيادة الوطنية .

5- الايمان بان كل العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات و الكل سواسية امام القانون و القضاء

6- احترام القوانين و المواثيق الدولية بما يتماشى مع عدم التفريط بالمصلحة الوطنية .

7- استثمار جميع الطاقات والموارد العراقية لبناء عراق افضل بعد وضع خطط وبرامج تنموية مدروسة.

8- النهوض بالقطاع الزراعي و استصلاح  الأراضي العراقية وإدخال المكننة الحديثة ووضع خطط لزراعتها بالشكل الذي يؤمن الاكتفاء الغذائي الذاتي كمرحلة اولى و الدخول الى الاسواق التصديرية كمرحلة ثانية.

9- اقرار قانون استثمار متوازن يضمن حماية الاقتصاد الوطني و يوفر فرص عمل للعراقيين و بذات الوقت يضمن للمستثمر العراقي و الاجنبي حقوقه .

10- إعادة بناء المؤسسات الامنية و العسكرية باسلوب علمي و مهني على اساس الاحتراف و بعيدا عن المحاصصات الحزبية .

11- بإقامة دستور دائم للبلاد.

12- أحداث ثورة جذرية للواقع العراقي باتجاه الديمقراطية والتعايش السلمي والاحترام المتبادل وتنشئة جيل طليعي لتعبئة الجماهير العراقية ضمن برنامج سياسي اجتماعي للحركة.

الباب الثاني:-

النظام الداخلي:

المادة الأولى: حركة الدفاع عن الحقوق الوطنية  تنظيم سياسي وطني عراقي يهدف إلى بناء عراق ديمقراطي و دولة عصرية .

المادة الثانية: الانتماء

 -1يحق لكل عراقي يبلغ من العمر 18 عاما الانتساب للحركة على ان يؤمن بمبادئ و أهداف الحركة ويناضل من اجلها .

2- يشترط في طالب الانتماء أن يزكى من قبل عضوين في الحركة وان يتعهد بالعمل وفق هذا النظام.

3- لا يقبل في الحركة من هو عضو في حزب سياسي آخر او يكون مدان بجنحة او بجناية مخلة بالشرف.

المادة الثالثة: حقوق العضو

1-المساهمة في رسم سياسة الحركة وبلورة شعاراتها من خلال برامج الحركة ولجانها.

2-النقد البناء

3- المشاركة في الانتخاب والترشيح ضمن هيئات ومؤتمرات الحركة.

المادة الرابعة: واجبات العضو

1-الالتزام ببرامج وسياسات الحركة والعمل على تطبيقها.

2-الالتزام بمبادئ و أهداف الحركة والعمل على نشرها في المجتمع.

3-الالتزام وتطبيق جميع قرارات الهيئات المسؤولة في الحركة

 المادة الخامسة: الانسحاب من الحركة

1- يحق لكل عضو الانسحاب من عضوية الحركة بعد ان يتقدم بطلب خطي يوضح فيه أسباب الاستقالة وتسترجع جميع ما بذمته من ممتلكات فكرية و مادية تعود للحركة.

2- يعتبر مستقيلا من الحركة كل عضو يمتنع عن أداء مهماته وواجباته الحزبية لمدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع.

3- لا يحق للمستقيل أن يقدم طلب الانتماء للحركة مرة اخرى.

المادة السادسة: العقوبات التي غايتها تقويم العضو وهي:

1-عقوبة الإنذار:-

 أ-ينذر العضو إذا تلكأ بواجبه.

 ب-ينذر العضو إذا لم يدفع بدل التبرع الشهري بدون عذر ولمدة شهرين متتالين.

 ج-ينذر العضو إذا غاب عن اللقاء الدوري لمدة شهرين بدون عذر شرعي.

2-التجميد:

 أ- يجمد العضو في الحركة لمدة ستة اشهر إذا ترك العمل في الحركة لمدة ثلاثة اشهر بدون عذر مشروع.

ب- يجمد العضو لمدة ثلاثة اشهر إذا حصل على إنذارين متتاليين.

ج- يجمد العضو ستة اشهر إذا قام بأي عمل من شأنه ان يضر بوحدة الحركة.

د- يجمد العضو ستة اشهر إذا احدث تكتلات داخل الحركة بدون قصد الإساءة للحركة.

3- الفصل:

أ- يفصل من الحركة من خان مبادئها وأهدافها ويلاحق قانونيا على ذلك.

ب- يفصل من الحركة كل من حصل على ثلاث إنذارات تخص عدم تنفيذ تعليمات الحركة في دورة انتسابية واحدة.

ج- يفصل من الحركة كل من جمد مرتين في فترة الدورة الانتخابية الواحدة.

د- يفصل من الحركة كل من أثار فتنة طائفية أو عرقية او اخلاقية أو حرض عليها.

المادة السابعة: الهيئات المنبثقة من الحركة

1- المؤتمر العام- مجلس الشورى-المكتب السياسي –المكاتب المركزية واللجان المجموعة التنظيمية.

2- توكل إلى هذه الهيئات قيادة نشاط الحركة كل في نطاق عمله ووفق الصلاحيات.

المادة الثامنة: المؤتمر العام

 -1هو أعلى سلطة في الحركة ويعقد مرة واحدة كل اربع سنوات.

2- مهام المؤتمر العام هي:

أ- إقرار البرنامج السياسي العام للحركة.

ب- مناقشة و إقرار البرامج الخاصة بالمكاتب المركزية.

ج- مناقشة و إقرار مالية الحركة.

 د- مناقشة وتعديل وثائق الحركة

ه- انتخاب مجلس الشورى.

المادة التاسعة:  مجلس الشورى

1- هي أعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين تشرف على تطبيق قرارات المؤتمر العام.

2- يجتمع مجلس الشورى كل ثلاثة اشهر بأشراف الأمين العام أو كلما دعت الضرورة لذلك مقرونا بطلب من 20% من أعضائها.

3- ينتخب مجلس الشورى سبعة من أعضائه لتولي عضوية المكتب السياسي بالاقتراع السري.

4- يجتمع مجلس الشورى والمكتب السياسي المنتخب لانتخاب الأمين العام للحركة من أعضاء المكتب السياسي المنتخب بالاقتراع السري.

5- يقوم المكتب السياسي بتوزيع الأعمال الحزبية على أعضاء اللجنة المركزية.

المادة العاشرة:

1- المكتب السياسي : هو أعلى هيئة تنفيذية للحركة ويعقد اجتماعاته مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

2- مسؤول أمام مجلس الشورى والمؤتمر العام.

3- يشرف على عمل المكاتب الرئيسية مباشرة.

4- يدير سياسة الحركة ويمثلها.

المادة الحادية عشرة: الأمين العام

1- هو المسؤول الأول في الحركة ويمثلها أمام الأحزاب والأوساط الأخرى .

2- يقود اجتماعات المكتب السياسي ومجلس الشورى.

3- يجوز للامين العام تخويل أحد نوابه مسؤولية الإشراف على المكتب السياسي لظرف سياسي معين بعد استحصال موافقة مجلس الشورى.

المادة الثانية عشرة: المكاتب المركزية واللجان

1- يختص كل مكتب مركزي او لجنة بمجال من المجالات التالية:

أ- المكتب التنظيمي المركزي.

ب- مكتب الإعلام المركزي.

ج- المكتب المالي المركزي.

د- مكتب المعلومات

2- تحدد اجتماعات دورية للمكاتب واللجان كل حسب خطة عمله المرسومة له.

3- يحدد مجلس الشورى صلاحيات ومهام المكاتب واللجان ولها الحق التوسع في فتح مكاتب فرعية او لجان فرعية أخرى.

المادة الثالثة عشر: المجموعة التنظيمية

1- هي اصغر حلقة تنظيمية في الحركة وتمثل صلة الحركة بالجماهير مباشرة.

2- في الظرف الحالي يترتب الاتصال التنظيمي حسب قرارات المكتب التنظيمي وبأشراف المكتب السياسي, وتعود هذه الحالة الى طبيعتها في حال زوال الأعذار.

صفحة جديدة 1

مرحبا بكم في حركة الدفاع عن الحقوق الوطنية